تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
وفي رواية زرارة المتقدّمة في الطائفة الثانية دلالة على اتّحاد الاقدام مع الذراع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 3 و 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 103 .. الخامسة : ما يدلّ على تحديد وقت الفريضة بذهاب ثلثي القامة . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشّمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 23 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 107 .. وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، مثل حديث 23 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 107 .. السادسة : ما يدل بظاهره على أن ابتداء وقت الظهر ذهاب المثل ووقت العصر ذهاب المثلين . مثل ما تقدّم في أوّل وقت الظهر في رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيها : ( إذا كان ظلَّك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلَّك مثليك فصلّ العصر ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، ذيل حديث 13 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 105 .. وفي مضمرة أحمد بن محمّد قوله عليه السّلام : ( قامة للظهر وقامة العصر ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 12 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 105 .. وروى الشيخ بإسناده ، عن ابن سماعة ، عن عبيس ، عن حمّاد ، عن محمّد ابن
مدارك العروة — صفحة 21 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي