تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
رسول الله صلَّى الله عليه وآله يصلَّي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 24 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 107 .. وعنه ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ، قال : قلت : لم ؟ قال لمكان الفريضة قال : لئلَّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 21 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 107 .. والمراد بقوله عليه السّلام : ( لمكان الفريضة ) عدم دخول فضيلة العصر في فضيلة الظهر ، وبالعكس ، بقرينة قوله عليه السّلام : ( لئلَّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه ) . ويمكن أن يكون المراد مراعاة وقت الفريضة مطلقا بالنسبة إلى النافلة بمعنى أنّه لا يؤخذ وقت النافلة لوقت الفريضة ويذهب فضيلة الفريضة لأجل النافلة . ويشهد للاحتمال الثاني ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محمّد ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان حائط مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وآله قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلَّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلَّى العصر ، ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت الفريضة وتركت النافلة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 27 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 106 .. فإن الحكم بابتداء الفريضة لأجل الحكم بترك النافلة .