شرح
انقضاء وقت كليهما ، وقد جعلوه موردا للنزاع أيضا .
ويؤيّد ما ذكرناه من الجواز إطلاق ما ورد من أنّ صلاة النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت .
وما ورد من جواز قضاء صلاة النوافل في أيّ ساعات النّهار شاء ، بل أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار .
وما ورد من جواز النافلة ولو المبتدئة بعد صلاة الصبح والعصر فإن إطلاقها يشمل ما لو كان عليه قضاء فريضة .
وما ورد من النوافل ذوات الأسباب خصوصا فيما ورد بين الصلاتين .
وما ورد من جواز نوافل النّهار باللَّيل ونوافل اللَّيل بالنّهار مطلقا .
وما ورد من النهي عن التطوّع في خصوص الأوقات الخمسة المعروفة فإن مفهومها جوازها في غيرها مطلقا .
وما ورد من استحباب أو جواز صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة ، أمّا مطلقا كما هو الأظهر على ما يأتي في محلَّه أو في غير المغرب كما ذهب إليه جماعة من مقاربي عصرنا ، إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 35 و 37 من أبواب المواقيت لتعرف أكثر هذه الأخبار ج 3 ، ص 164 ..
فتحصّل أن الأظهر هو الجواز وفاقا للشهيدين ( ره ) وأكثر من تأخّر عنهما خصوصا عند متأخّري المتأخّرين ، ولا سيّما جماعة ممّن قارب عصرنا أو قبيل ذلك ممّن علَّق على المتن فكأن المسألة صارت عندهم من المسلَّمات ، ولله الحمد