تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
فيبطئ بالعصر بعد نافلته أو يصلَّيها بعد العصر أو يؤخّرها حتّى يصلَّيها في وقت آخر ، قال : يصلَّي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 18 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 177 .. ويشهد لما ذكرنا من الحمل قوله : ( ويقضي نافلته ) حيث عبّر بالقضاء فلا حاجة إلى حملها على أنّه إذا صلَّى في آخر الوقت كما حمله الشيخ ( ره ) في التّهذيبين ، بل يكفي للأمر بالتأخير درك مصلحة إتيان الفريضة في وقت فضيلتها مع فرض عدم درك نافلة العصر في وقت فضيلتها . ومنها قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة المتقدّمة في وقت نافلة الفجر عن أبي جعفر عليه السّلام بعد بيان أن وقت ركعتي الفجر قبله ، قال عليه السّلام : ( أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل وقت الفريضة فابدء بالفريضة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 50 ، ذيل حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 192 .. وفيه أوّلا وهن دلالتها باشتمالها على القياس الذي ليس من مذهب أهل البيت عليهم السّلام مع أن ردّ فهمه إليهم عليهم السّلام أولى فإن قياس المقام الذي هو واجب موقت بقضاء شهر رمضان الذي ليس بموقت غير معلوم - الوجه وكذا صوم التطوّع بالنسبة إلى صلاة التطوع . اللَّهمّ إلَّا أن يكون المراد القياس في أصل الوجوب بمعنى أن الحكم الإلزامي على المكلَّف ولو في زمان وسيع مانع عن انقداح الإرادة بالنسبة إلى الغير الإلزامي الذي يشترك مع الإلزامي في الوقت ، فتأمّل .