شرح
أولا : عدم ثبوته بطريق الخاصّة عن أهل البيت عليهم السّلام كما نبّه عليه ، في الروض وغيره ، قال : في مقام ردّ الاستدلال به ، ما هذا لفظه مع أن حديث لا صلاة لمن عليه صلاة لم يستثبته الأصحاب من طريقهم وإنّما أورده الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف مرسلا ولم يذكره في كتابي الأخبار ( انتهى ) .
وثانيا : إمكان حمله على نفي الكمال كما استعمل أمثال هذه الجملة في غير واحد من الموارد كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد » ، وقوله : « لا دين لمن لا حياء له » ونحوهما .
وثالثا : عمومه لصلاة الفريضة والنافلة من الطرفين فمن مصاديقه لا صلاة فريضة لمن عليه صلاة نافلة ولا صلاة نافلة لمن عليه نافلة ولا صلاة فريضة لمن عليه فريضة أي قسم كان مع عدم البطلان في هذه الموارد لاستلزامه تخصيص الأكثر مع أن هذا التعبير آب عن التخصيص كما لا يخفى .
الرابع : الأخبار الواردة بطريق أهل البيت عليهم السّلام في المنع عموما أو خصوصا :
منها : الواردة في أن الظلّ إذا بلغ ذراعا يبدء بالفريضة دون النافلة .
مثل قوله عليه السّلام في موثقة زرارة بابن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
( لك أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، ذيل حديث 20 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 106 ..
وفي موثقته الأخرى : ( إذا دخل وقت الذراع والذراعان بدأت بالفريضة