شرح
الثانية : ما ورد أن وقت الظهر إلى قدم أو قدمين ، والعصر إلى قدمين أو أربعة أقدام من غير تعرّض لوقت النافلة .
مثل ما تقدم في وقت الجمعة من روايتي إسماعيل بن عبد الخالق وسعيد الأعرج ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 11 و 17 من أبواب المواقيت ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار ، وزرارة بن أعين ، وبكير بن أعين ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية العجلي ، قال : قال لي أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام :
وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل الوقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 102 . وفيه انهما قالا : وقت الظهر إلخ ..
وتقدّم ما يدلّ عليه أيضا في ذيل رواية ذريح وإبراهيم الكرخي في الطائفة السابقة ( 3 )( 3 ) تقدّم آنفا ..
وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشّمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشّمس ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 3 من أبواب المواقيت مع تغيير ما في نقل الحديث ج 3 ، ص 103 ..
وقال زرارة : قال لي أبو جعفر عليه السّلام حين سألته عن ذلك : أن حائط مسجد