مسألة 14 - يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والأفضل قضاء اللَّيلية في اللَّيل والنهارية في النّهار .
مسألة 15 - يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمّم ، كما مرّ هنا وفي بابه .
شرح
وروى الصدوق ( ره ) في كتاب الاخوان كما في الوسائل بسنده عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : مشي المسلم في حاجة أخيه المسلم خير من سبعين طوافا بالبيت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 7 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف ج 11 ، ص 582 ..
والأخبار في ذلك مستفيضة ، لكن لا دلالة فيها على المدّعى أيضا ، كما لا يخفى والله الهادي إلى سبيل الحقّ .
( مسألة 14 ) ذكر الماتن ( ره ) فيها أحكاما :
أحدها : تعجيل قضاء الفرائض .
ثانيها : تقديمها على الحواضر .
ثالثها : تعجيل قضاء النوافل .
رابعها : أفضليّة قضاء اللَّيليّة باللَّيل والنهاريّة بالنّهار .
فالأوّل : يأتي في المسألة السابعة والعشرين من فصل القضاء .
والثاني : في الثانية والعشرين منه .
والثالث : في الرابعة عشر منه إن شاء الله .
والرابع : في العاشرة منه إن شاء الله .
( مسألة 15 ) لمّا فرغ الماتن ( ره ) من ذكر موارد استحباب التأخير شرع في