شرح
ألف ألف درجة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 3 من أبواب الطواف ج 9 ، ص 450 ..
وجه الاستدلال أحد أمرين :
أحدهما : إن الطواف بالبيت صلاة فإذا جاز ، بل استحبّ ، تأخره لقضاء حاجة المؤمن جاز تأخيرها أيضا ، فتأمّل .
ثانيهما : قوله عليه السّلام : ( وإن كنت في المفروض ) بدعوى شمول إطلاقه لكلّ مفروض يعني يجوز قطع المفروض لقضاء حاجة المؤمن فإذا جاء القطع ، بل استحب يكون ذلك قبل الدخول فيها بطريق أولى .
لكن لا يخفى ما في الأوّل من عدم لزوم اشتراك المشبّه والمشبه به في جميع الأحكام .
وفي الثاني من أن المنصرف إليه ، بل الظاهر إرادة الطواف المفروض لا مطلق المفروض ، ولعلَّه لأجل ما ذكرنا ذكر في الحدائق من أنّه لا يخلو من إشكال لكون الطواف غير محدود بوقت ( انتهى ) بأن يقال مشاركة شيء مع شيء في جملة من الأحكام لا يستلزم ترتّب الأحكام المترتّبة على أحدهما من حيث أنّه موقت على الآخر وإن لم يكن موقتا كما في المقام حيث أن الصّلاة موقّت والطواف غير موقّت ، فتأمّل .
وكيف كان يؤيّده ما ورد من أفضلية قضاء حاجة المؤمن وأنّه أحبّ إلى الله من عشرين حجّة ينفق فيها صاحبها مئة ألف ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 25 و 26 و 27 و 28 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف ج 11 ، ص 576 ..