تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
ثالثها - تأخير المسافر الذي دخل عليه الوقت حتّى يدخل منزله ، وفي هذا الاستثناء أقوال وأخبار تأتي إن شاء الله تعالى في المسألة الأولى من فصل أحكام المسافر . رابعها - تأخير المسلوس والمبطون للظهر والمغرب إلى أواخر وقت فضيلتهما ، ليجمع بينهما وبين العصر والعشر في وقت الفضيلة . هكذا ينبغي أن يراد وإن كانت عبارة الحدائق غير وافية بالمراد ، فراجع ، لكن تقدّم في فصل دائم الحدث من كتاب الطهارة ، ولم نجد له دليلا بالخصوص إلَّا اعتبار حسن مراعاة لتحصيل الشرط مهما أمكن ، فتأمّل . خامسها - التأخير لقضاء حاجة مؤمن ، قال في الحدائق : تشير إليه بعض الأخبار الواردة في قطع طواف الفريضة إلَّا أنّه لا يخلو عن إشكال لكون الطواف غير محدود بوقت ( انتهى ) . أقول : لعلَّه إشارة إلى مرسلة سكين بن عمّار المروية في الكافي عن رجل من أصحابنا يكنّى أبا أحمد ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السّلام في الطواف ويده في يدي إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي ، فقلت له : كما أنت حتى أفرغ من طوافي ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ما هذا ؟ فقلت : أصلحك الله رجل جائني في حاجة ، فقال لي : أمسلم هو ؟ فقلت : نعم ، فقال لي : اذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك الله ! فأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كنت في المفروض ؟ قال : نعم ، وإن كنت في المفروض ، قال : وقال : أبو عبد الله عليه السّلام : من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيّئة ورفع له