تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
العنوان أعمّ والأمر سهل . ثانيها - تأخير مريد الإحرام الظهر حتّى يصلَّي سنّة الإحرام فإن كان المراد مجرّد الجواز فلا كلام ، وإن كان أفضلية تأخيرها عنها ، ففيه تأمّل . بل يمكن أن يقال بالعكس لما في صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : ( ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، قطعة من حديث 1 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 26 .. بل المستفاد من بعض الأخبار توهّم كون الإحرام قبل وقت الفريضة . ولذا ورد في رواية أبي الصباح الكنانيّ ، قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أرأيت أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 2 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 26 .. بناء على كون النقل صلاة مكتوبة ، وفي أحد نقلي الشيخ ( ره ) : في دبر صلاة غير مكتوبة ، والتفصيل في محلَّه إن شاء الله . ثالثها - تأخير ظانّ دخول الوقت ، وسيأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة من أحكام الأوقات إن شاء الله . وذكر مواضع أخر في الحدائق . أحدها : ركعتي الفجر إلى الفجر الأوّل ، وقد تقدّم في المسألة السادسة أن وقتها ذلك ، وإن كان يجوز دسّها في صلاة اللَّيل ، قبله . ثانيها - تأخير الوتيرة عن التعقيب ، وقد تقدّم تفصيل الكلام في المسألة الخامسة .