تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( الرابع عشر ) صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
شرح
الغالب . وكيف كان فلا يستقر الذهن على فهم هذا الحد بهذه التكلَّفات فيتمسّك بإطلاق فضيلة أوّل الوقت في غير ما خرج ، والله العالم . الرابع عشر : تأخير صلاة المغرب للصائم الذي ينتظره للصائم الآخر أو لا تتوق نفسه . أمّا الأوّل فيدلّ عليه ما رواه الشيخ ( ره ) والكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها ؟ فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل وليفطر . ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن الحلبي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 1 من أبواب آداب الصائم ج 7 ، ص 107 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، وفضيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رمضان : ثمّ تفطر إلَّا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثمّ صلّ وإلَّا فابدأ بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال : لأنّه قد حضر فرضان الإفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة ثمّ قال : تصلَّي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحبّ إليّ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 2 من أبواب آداب الصائم ج 7 ، ص 108 .. وأمّا الثاني فيمكن أن يستدلّ بمفهوم مرسلة ابن بكير . روى الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد ، وأحمد ابني الحسن ، عن