الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار .
( الرابع ) لمدافعة الأخبثين ، ونحوهما فيؤخر لدفعهما .
شرح
الكلام في الشق الأوّل في المسألة الثالثة من فصل أحكام التيمّم ، بل وكذا في مطلق الأعذار كما يأتي في نقل كلام المقدّس الأردبيلي ( ره ) في تلك المسألة .
الرابع : لمدافعة الأخبثين ، فروى الصّدوق ( ره ) مرسلا عنه صلَّى الله عليه وآله : « ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الآبق - إلى أن قال - : والزبين الذي يدافع البول والغائط » . ورواه في الخصال مسندا مرفوعا عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وكذا في معاني الأخبار والمجالس والبرقي في المحاسن . ورواه في الفقيه أيضا بإسناده ، عن حمّاد بن عمر وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 و 5 و 6 من أبواب قواطع الصّلاة ج 4 ، ص 1254 ..
وروى البرقي أيضا في المحاسن عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : « لا تصلّ وأنت تجد شيئا من الأخبثين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 3 من أبواب قواطع الصّلاة ج 4 ، ص 1254 ..
وروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلَّي على تلك الحال أو لا يصلَّي ؟
فقال : إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا من الصلاة فليصلّ وليصبر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب قواطع الصّلاة ج 4 ، ص 1253 ..