مسألة 13 - قد مرّ أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول يستثنى من ذلك موارد :
( الأوّل ) الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت .
( الثاني ) مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها .
( الثالث ) في المتيمّم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ، وأمّا في غيره من
شرح
( مسألة 13 ) قد تقدّم ، في محلَّه ، بيان أفضليّة أوّل الأوقات في الصلوات الخمس كلَّها ، ولا شبهة في استثناء الكلية في الجملة ، وإن اختلفت كلماتهم في عدد المستثنى قلَّة وكثرة ، جمعا وتفرقة .
وربّما جمعها بعضها في محلّ واحد كالشهيدين في الذكرى والروض وصاحب الحدائق ، وكذا الماتن ( ره ) حيث استقصى مواضع الاستثناء مع أنّه ( ره ) ذكر جملة منها في مواضعها كما نشير إليه ، وقد أنهاها هنا إلى أربعة عشر ، وفي الروض إلى سبعة عشر ، وفي الحدائق إلى أربعة وعشرين ، ونحن نذكر على ترتيب ما أورده الماتن ( ره ) ونشير إلى موضع كلّ واحد منها قد مرّ الكلام في خصوص ذلك المورد ، فنقول :
الأوّل : تأخير الظهرين والفجر لإتيان نافلتها ، وقد مرّ ما يدلّ عليه في بيان أوقات نوافلها كلّ في محلَّه ، فلاحظ .
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه الفائتة على الخلاف الآتي إن شاء الله في المسألة الثانية والعشرين من فصل القضاء ، وحيث أن القائل بالوجوب ثابت هناك يكون التأخير أحوط ، وإن اخترنا جواز إتيان الحاضرة أيضا كما يأتي إن شاء الله .
الثالث : في المتيمّم أو غيره من المعذورين مع احتمال زوال العذر ، وقد مرّ