شرح
وقد تقدّم في أواخر بحث وقت صلاة اللَّيل قوله في رواية إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألته - أي الرضا عليه السّلام - عن الوتر بعد الصبح ؟ قال : ( نعم ، قد كان أبي ربّما أوتر بعد ما انفجر الصبح ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 48 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 190 ..
وقوله في رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : ( إذا قمت وقد طلع الفجر فابدء بالوتر ثمّ صلّ الركعتين ثمّ صلّ الركعات إذا أصبحت ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 188 ..
ويشمله إطلاق قوله عليه السّلام : ( اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 169 ..
بل ظاهرها كونها أداء لعدم التعبير في واحد منها بالقضاء ، لكن تقدّم في بحث آخر وقت صلاة اللَّيل الأدلَّة الدالَّة على انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثاني ، فراجع .
هذا مضافا إلى ما ورد في قضاء صلاة اللَّيل بعد طلوع الفجر .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن محمّد بن بزيع العدوي ، عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي ، قال :
حدّثني عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قضاء صلاة اللَّيل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 10 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 176 ..