تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
وفيه أن ظاهر من حكم بجواز مزاحمة صلاة الغداة هو الحكم بكونها أداء وإلَّا فلا فائدة في ذلك مع استلزامه تأخير الفريضة ، وقد سمعت من المختلف أيضا الحكم بإتيان ركعتي الفجر بعد ثلاث الوتر . ويؤيّده مفهوم رواية محمّد بن النّعمان ، بل رواية يعقوب البزاز ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 47 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 189 .أيضا بالفحوى حيث أنّها دالَّة على تأخير باقي الركعات ولو فيما إذا أتى بأربع ركعات . غاية الأمر يعارضها في ذلك رواية ابن النّعمان ، المقدّمة عليها بالشهرة ، بل الإجماع ، ويبقى الباقي . هذا ولكن الذي يسهّل الخطب أن هذا النزاع مبني على عدم جواز التطوّع في الفريضة وإلَّا فبناء على الجواز ، كما هو الظاهر على ما يأتي ، فيجوز إتيان صلاة اللَّيل ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، سواء أتى بها بمقدار أربع ركعات أو أقل أو أكثر ، بل ظاهر غير واحد من الأخبار جوازها ، ولو قام بعد طلوع الفجر فضلا عمّا إذا أتى ببعضها قبله . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ، ومحمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن صلاة اللَّيل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : صلَّها بعد الفجر حتّى تكون في وقت تصلَّي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كلّ ليلة ، وقال : أوتر أيضا بعد فراغك منها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 48 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 189 .. وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن المرزبان
مدارك العروة — صفحة 142 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي