شرح
أنّه يتردّد في البقاء وعدمه لأنّ وظيفته حينئذ الشروع في ثلاث الشفع والوتر أو في خصوص الوتر كما يستفاد من غير واحد من الأخبار .
فروى الكليني ( ره ) عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي ابن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر اللَّيل وهو يخشى أن يفجأ بالصبح أيبدأ بالوتر أو يصلَّي الصلاة على وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال :
بل يبدء بالوتر ، وقال : انا كنت فاعلا ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 187 ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : أمّا يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلَّي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة اللَّيل .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابنا - وأظنّه إسحاق بن غالب - ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال إذا قام الرجل فظنّ أن الصبح قد ضاء فأوتر ثمّ نظر فرأى أن عليه ليلا ، قال : يضيف إلى الوتر ركعة ثمّ يستقبل صلاة اللَّيل ثمّ يوتر بعده ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 187 ..
بناء على حمل قوله عليه السّلام : ( قد ضاء الضوء ) على معنى قرب الضوء لا الضوء نفسه بقرينة قوله عليه السّلام : ( فأوتر ) وإلَّا فليست وظيفته الوتر إن كان طلع