شرح
ورود الرواية والعمل بها .
فقد روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا أنت صلَّيت أربع ركعات من صلاة اللَّيل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة ، طلع الفجر أو لم يطلع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 189 ..
ولا يضرّها ضعف السند بمجهوليّة بعض الرواة بعد ما سمعت من إطباقهم على العمل بها .
ولا يعارضها ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب البزاز ، قال : قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلَّي أربع ركعات ثمّ أتخوّف أن ينفجر الفجر ابدأ بالوتر أو أتمّ الركعات ؟ قال : لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النّهار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 49 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 189 ..
لما ذكرنا في صدر المسألة من أن ظاهرهم عنوان المسألة فيما إذا لم يكن عالما بعدم بقاء الوقت ، بل يمكن أن يقال انّه لم يكن متردّدا فيه أيضا .
كما هو المتفاهم من رواية ابن النّعمان أيضا .
وقوله في هذا الخبر : ( أقوم قبل الفجر بقليل ) ، ظاهر في أنّه لم يكن مطمئنا ببقاء الوقت ولذا فرض انّه بعد إتيان أربع ركعات يتخوّف من طلوع الفجر بخلاف ما هو المشهور ، فإنّ المفروض في تلك المسألة أنّه يعتقد بقاء الوقت فرأى أنّه قد طلع لا