تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
إلى المثل والمثلين من القائلين بأنّهما وقتان للمختار ( انتهى ) . وقد عرفت ما في نسبته إلى المبسوط . نعم ، هو ظاهر س ون ، واختاره الماتن ( ره ) وجملة ممّن علَّق عليه ، وفي الرياض نسبه إلى الحلبي حيث قال بامتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها ، وفي الجواهر بعد نقل عبارة الشرائع قال : والقائل غير معروف باسمه ونسبه كما اعترف به جماعة ، قال : ولعلَّه الحلبي في الكافي كما قيل ( انتهى ) . خامسها : ما اختاره كاشف الغطاء في كشفه حيث قال : ولنافلة الظهر وقت فضيلي ما بين الزوال إلى بلوغ القدمين ، ووقتان إجزائيان : أوّلهما ، وهو أفضل من الثاني ، إلى ثلثي القامة ، والثاني إلى منتهى القامة ، أو إلى أن يبقى منها مقدار صلاة الفريضة . ولنافلة العصر وقت فضيلي من بعد الزوال بعد صلاة الظهر ونافلتها إلى أربعة أقدام ، وإجزائي إلى المثلين ، أو إلى أن يبقى من المثلين مقدار صلاة العصر ( انتهى ) . ولكن الظاهر رجوعه إلى الثالث كما لا يخفى . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار فإنّها على طوائف : الأولى : ما ورد في بيان أوّل وقتها من غير تعرّض لبيان آخرها ، وهي كثيرة ، مثل : ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن عدّة سمعوا أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يصلَّي من النّهار حتّى تزول ولا من اللَّيل بعد ما يصلَّي العشاء حتّى ينتصف اللَّيل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 167 ..
مدارك العروة — صفحة 13 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي