شرح
ثالثها : منها إلى المثل للظهر والمثلين للعصر ، اختاره الشيخ ( ره ) في المبسوط والجمل ، قال في الأوّل : يصلَّي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى آخر الوقت مقدار ما يصلَّي فيه فريضة الظهر ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار ( انتهى ) ، ونحوه عبارة الثاني .
والمراد من آخر الوقت ما اختاره فيهما من المثل والمثلين فيكون نظره أنّها ممتدة بامتداد الفريضة ، غاية الأمر اختار المثل والمثلين لآخره .
واختاره في الغنية مدّعيا عليه الإجماع ، قال :
وقت نوافل الظهر من زوال الشّمس إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله مقدار ما تصلَّي فيه أربع ركعات ، ووقت نوافل الجمعة قبل الزوال ، ووقت نوافل العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه مقدار ما تصلَّي فيه أربع ركعات ، إلَّا في يوم الجمعة فإنّها تقدّم قبل الزوال ، كما قلناه في نوافل الظهر ( إلى أن قال ) كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار إليه ( انتهى ) .
وفي السرائر قال : فإذا زاد على طول الزوال طول العود فهو آخر وقت نوافل الظهر ( إلى أن قال ) ثمّ يصلَّي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه ( انتهى ) . واختاره المحقّق في المعتبر والعلَّامة في التذكرة والشهيدان في ظاهر الدروس والبيان والروض .
وفي الجواهر والعليان على ما حكى عن الميسي منهما ، ومال إليه الشهيدان ، بل هو صريح الثاني منهما ، بل هو ظاهر المبسوط والتّهذيب والمحكي عن الإصباح ( انتهى ) .