پرش به محتوای اصلی

مدارك العروة — صفحه 119

پدیدآورندگان:

ص۱۱۹
شرح
رابعها : جوازه مطلقا ولو لغير عذر من السفر والشباب أو المرض أو غيرها ، وهو ظاهر ما مال إليه الشهيد ( ره ) في الذكرى فإنّه بعد الجمع بين إطلاقات الأخبار الدالَّة على الجواز وبين ما قيّد فيه بالسفر ونحوه من الأعذار ، قال : وليس ببعيد كون ذلك - أي الجواز مطلقا - رخصة مرجوحة . خامسها : المنع من التقديم مطلقا لعذر وغيره ، وهو ظاهر ابن إدريس في السرائر في آخر عبارته وإن كان صدر كلامه موافقته للنهاية فإنه ذكر أوّلا العبارة المتقدّمة ثمّ قال : والأحوط والأظهر لزوم أصول المذهب ولا تصلَّي فريضة ولا نافلة قبل دخول وقتها لا لعذر ، بل قضاء الصلاة لهذين المكلَّفين - أيّ المسافر والشاب - هو المعمول عليه الأظهر لا على جهة الأفضل بين القضاء وبين تقديمها قبل دخول وقتها ( انتهى ) . ونسبه في الذكرى إلى العلَّامة في المختلف ، ولكن التأمّل في عبارته صدرا وذيلا يقتضي كونه منكرا لإطلاق القول بجواز التقديم للمسافر والشاب لأنّه بعد أن استدل برواية معاوية بن وهب الآتية الدالَّة صدرا على المنع منه . نقل استدلال الشيخ ( ره ) بالمحافظة على السنن وبذيل رواية معاوية بن وهب الدالَّة على الجواز للمرأة التي غلبها النوم عن القيام واستلزام الجواز لها الجواز للرجل أيضا من المسافر والشاب ( إلى أن قال ) والجواب أن المحافظة على السنن تحصل مع القضاء والرواية لا تدلّ على المطلوب لاختصاصها بمن لا يتمكَّن من الانتباه والقضاء ( انتهى ) . بناء على كون المراد عدم تمكَّنه من الانتباه قبل انتصاف اللَّيل لأحد الأعذار أو القضاء بعد انقضاء اللَّيل على أن يكون الواو بمعنى أو فيكون المعنى أنّه يجوز له
مدارك العروة — صفحه 119 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي