مسألة 9 - يجوز للمسافر ، والشاب الذي يصعب عليه نافلة اللَّيل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء .
شرح
بن أبي سارة ، قال : أخبرني أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أيّة ساعة كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يوتر ؟ فقال : ( على مثل مغيب الشّمس ، أيّ صلاة المغرب ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 54 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 197 ..
وفي رواية مرازم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : متى أصلَّي صلاة اللَّيل ؟ قال : ( صلَّها في آخر اللَّيل ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 54 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 197 ..
وفي رواية زرارة المروية في الذكرى مرفوعا عن عليّ عليه السّلام انّه قال : ( نعم ساعات الوتر هذه ثلاث مرّات - أي بين الصبحين - ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 54 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 198 ..
ويمكن أن يستدل أيضا بجميع ما ورد ممّا تقدّم في أن وقتها الثلث الأخير أو آخر اللَّيل لكن العمدة هو الإجماع المدّعى في الناصريات والخلاف والمعتبر .
وقد صرّح سيّدنا الأستاذ الأعظم ( قده ) في تعليقته على المتن بعدم دليل معتدّ به على هذه الكلية ، والله العالم .
( مسألة 9 ) الظاهر عدم الخلاف في جواز تقديم صلاة اللَّيل وإن اختلفوا في الإطلاق وعدمه ومجموع ما تحصّل لي من تتبّع كلماتهم أقوال خمسة :
أحدها : جوازه للمسافر والشاب الذي تمنعه رطوبة رأسه من قيامه من النوم ،