شرح
وأوضح منها في الدلالة على الجواز مطلقا ما رواه أيضا بإسناده عنه ، عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه أسأله : يا سيّدي ! روي عن جدّك انّه قال : لا بأس بأن يصلَّي الرجل صلاة اللَّيل في أوّل اللَّيل ، فكتب عليه السّلام : في أي وقت صلَّى فهو جائز إن شاء الله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 14 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 183 ..
عنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس بصلاة اللَّيل من أوّل اللَّيل إلى آخره إلَّا أن أفضل ذلك إذا انتصف اللَّيل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 183 ..
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، مثله إلَّا أنّ فيه : فيما بين أوّله إلى آخره ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 44 ، نحو حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 183 ..
ومنها : ما يدلّ على الجواز في السفر مطلقا ولو بغير عذر .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن وقت صلاة اللَّيل في السفر ، فقال : من حين تصلَّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 44 ، مثل حديث 5 بالسند الثاني من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 183 ..
وفي الفقيه سأل سماعة بن مهران أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن وقت صلاة اللَّيل ، وذكر مثله ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 5 بالسند الأول من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 182 ..