شرح
وفي رواية الحسين بن علي بن هلال ، قال : كتبت إليه في وقت صلاة اللَّيل ، فكتب : ( عند زوال اللَّيل وهو نصفه ، فإن مات فأوّله وآخره جائز ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 13 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 183 ..
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إنّما على أحدكم إذا انتصف أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعات ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 من أبواب التعقيب ج 4 ، ص 1063 ..
وفي روايته الأخرى في بيان عدد الركعات : ( وبعد ما ينتصف اللَّيل ثلاث عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 14 ، قطعة من حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 42 ..
وفي رواية عمّار : ( وأمّا إذا انتصف اللَّيل إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا المرأة أن يوتر إلَّا وتر صلاة تلك اللَّيلة ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 42 ، قطعة من حديث 4 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ج 5 ، ص 283 ..
ويأتي عن قريب قوله عليه السّلام في رواية سليمان بن حفص : ( من أراد أن يصلَّي في نصف اللَّيل فذاك له ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 43 ، ذيل حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 181 ..
وفي رواية محمّد بن مسلم في المسألة اللَّاحقة قوله : وكان زرارة يقول كيف تقضي صلاة لم يدخل وقتها أي وقتها بعد نصف اللَّيل ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 45 ، ذيل حديث 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 186 ..
ويؤيّده أيضا ما ورد في معرفة زوال اللَّيل فإنّه دال على مفروغيّة كون ما بعد زوال اللَّيل موضوعا لحكم صلاة اللَّيل ، وما ورد من أن صلاة الفجر من صلاة اللَّيل ،