تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
لكن الظاهر إعراض المشهور عنها ، وأمّا حملها على صورة الضرورة كالسفر والمرض وخوف عدم القيام فبعيد عن مساقها حيث ذكر فيها أفضلية نصف اللَّيل وهو مناسب لحال الاختيار كما لا يخفى . نعم ، لا بأس بحمل الثانية عليه . وكيف كان ففي غير واحد من الأخبار صراحة أو استلزاما أو إشارة دلالة على ما هو المشهور ، ففي الفقيه : قال عمر بن حنظلة ( 1 )( 1 ) نقله في الوسائل مرسلا عن الفقيه عن أبي جعفر عليه السّلام ، ولم أجده في النسختين اللَّتين منه عندي ، فلاحظ .: ( وقت صلاة اللَّيل ما بين نصف اللَّيل إلى آخره ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 180 .. والظاهر كونه عن المعصوم عليه السّلام لا فتوى ابن حنظلة . وموثّقة عمر بن يزيد أنّه سمع أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إن في اللَّيل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلَّي ويدعو الله فيها إلَّا استجاب له في كلّ ليلة ؟ قال : أصلحك الله فأيّة ساعة من اللَّيل ؟ قال : إذا مضى نصف اللَّيل إلى الثلث الباقي ، وفي الكافي : إذا مضى نصف اللَّيل في السدس الأوّل من النصف الباقي ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 1 و 2 من أبواب الدعاء ج 4 ، ص 1118 .. وفي رواية عبدة النيسابوري ، نحوه ، وزاد : قلت : ليلة من اللَّيالي أو كلّ ليلة ؟ فقال : كل ليلة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 3 من أبواب الدعاء ج 4 ، ص 1118 ..