تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
[ 1 ] وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين كلّ مرّة ركعة .
شرح
قال : صلاة القاعد على نصف صلاة القائم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 حديث 2 من أبواب القيام ج 4 ، ص 697 .. فما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : انّا نتحدّث نقول من صلَّى وهو جالس من غير علَّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : ليس هو هكذا هي تامّة لكم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 حديث 1 من أبواب القيام ج 4 ، ص 697 .. محمول على عدم الوجوب وتلك على الجواز ، والفضل وهو الأمر الثالث . ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق بإسناده ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام في حديث ، قال : إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 حديث 3 من أبواب القيام ج 4 ، ص 696 .. والظاهر عدم الاختصاص بالرواتب فتشمل كل نافلة . [ 1 ] وهل تشمل الوتر التي هي ركعة واحدة فيأتي بها مرّتين كما صرّح به الماتن ( ره ) أم لا ؟ وجهان : من أنّ الظاهر من احتساب كلّ ركعتين بركعة شمولها لما إذا كانت كل صلاة ركعتين بحسب أصلها وحيث إنّه مأمور بالفرض على إتيان ركعتين من التطوع مثلا فيأتي بها مرّتين فيحتسب ركعة واحدة ، وأمّا إذا كان من أصلها ركعة واحدة فالشمول مشكل .
مدارك العروة — صفحة 78 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي