تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعا في السفر ، قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 59 .. وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 2 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 60 .. وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، مثله ، وزاد : إلَّا المغرب ثلاث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 3 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 60 .. وروى الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرّحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، مثله مع الزيادة ، وزاد : فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر ، وليس عليك قضاء صلاة النّهار وصلّ صلاة اللَّيل ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 7 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 61 .. ولعلّ المتوهّم يتوهّم في بادي النظر شمول أمثال هذه الأخبار لمثل صلاة الفجر أيضا فيسقط بمقتضى هذه الأخبار نافلتها لكنّه يندفع بعد التأمّل ، فإن الظاهر إنّ المراد من الركعتين هما اللتان كذلك في السفر لا مطلقا ، ولذا قال عليه السّلام :