[ 1 ] هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين
شرح
ولم يذكر خلاف الجمهور ، لكن يستفاد من عبارة المعتبر كونه من متفرّدات أصحابنا .
قال : يستحب التنفّل يوم الجمعة بعشرين ركعة زيادة عن كلّ يوم بأربع ركعات ، وهو مذهب علمائنا خلافا للجمهور . واستحب أحمد ركعتين بعد الجمعة وإن شاء أربعا وإن شاء ستّا واستحبّ أبو حنيفة أربعا ( انتهى موضع الحاجة ) .
وظاهره الاتّفاق من الفريقين على زيادة التنفّل في الجمعة يوم الجمعة وإنّما اختلفوا في مقدارها ، وفي وقتها ، وحيث إنّ المسألتين من واد واحد فالأولى تأخير بيانها إلى محلَّها وهو المسألة الثالثة من فصل أوقات الرواتب ، فانتظر .
[ 1 ] السابع : الظاهر عدم الخلاف في الجملة في سقوط نوافل النهار في السفر ، قال في المعتبر : ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، وهي ستّ عشر ركعة ، وعليه علمائنا لأنّ قصر الفريضة تحتما يدل بالفحوى على كراهية التنفّل ( انتهى ) .
ثمّ استدل بالأخبار الخاصّة وقريب من هذه العبارة ما في المنتهى ، وظاهرهما اختصاص هذا الحكم من الإمامية وهو الموافق على أصلهم فإنّهم لا يوجبون القصر في السفر ، فالنافلة أولى بعدم السقوط لأنّ المستفاد من أدلَّة جعل الركعتين الأخيرتين أنّهما شرعتا ليستكمل الفرض الأوّلي - أعني الركعتين - ومن أدلَّة جعل النوافل إنّها لتكميل الفرائض ، والمفروض نقصان الفرائض في السفر .
هذا والعمدة هي الأدلَّة الخاصّة وإن كان يؤيّد ما ذكر قوله عليه السّلام فيما يأتي لو صحّت النافلة في السفر لتمّت الفريضة ، فتأمّل .
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع أخبار :
منها : ما يدل على سقوط التطوّع في كلّ ما يصلَّى ركعتين ، مثل :