شرح
الإماميّة واحتمال أن أباه عليه السّلام كان يصلَّيهما لعظم جثّته عليه السّلام بعيد جدّا وأي خصوصيّة لهاتين الركعتين فلم لا يصلَّي غيرهما قاعدا لتلك العلَّة مع أنّهم عليهم السّلام كانوا يواظبون درك فضيلة الأعمال ولو كانت شاقة ، بل كثيرا ما يختارون أشقّها كما نقل عن جدّهم أمير المؤمنين عليه السّلام .
ولا شهادة لذلك فيما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، خبر 1 من أبواب القيام .حنان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أتصلَّي النوافل وأنت قاعد ، قال : ما أصلَّيها إلَّا وأنا جالس منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن .
فإن قوله عليه السّلام في رواية الحرث : ( كان أبي ) ظاهر في الاستمرار ، وهذه الرواية على تقدير تسليم سندها تدلّ على أنّه عليه السّلام كان في أواخر عمره يقعد في النوافل كلها لا في خصوص الوتيرة فلا دلالة فيه أصلا .
وبالجملة فلا دليل واضح على جوازها قائما بحيث تعدّ من النوافل الإحدى والخمسين فضلا عن كونه أفضل .
ومن هنا يظهر الاشكال فيما ذكره ردّا على الذكرى بقوله بعد بيان تصادم الأخبار : والجمع بين الأخبار لا يخلو عن إشكال وما ذكره في الذكرى من الجمع