شرح
هذا مضافا إلى عدم عدّ هاتين الركعتين في جملة من الأخبار من النافلة أصلا فضلا عن القيام كرواية معاوية بن عمّار ، وعمرو بن حريث ، ومحمّد بن أبي عمير ، ومحمّد بن الفضل ، ورجاء بن أبي الضحّاك ، بل ورواية الحلبي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، تقدّم آنفا ذكر مواضعها فلاحظ ..
مع أنّ ما ذكر فيه ذلك هي إحدى وخمسون وهي تناسب إذا أتى بها عن جلوس وإلَّا زادت على الإحدى وخمسين مع الإجماع من العامّة والخاصّة على عدم الزيادة على ذلك .
بل يظهر من بعض الأخبار تسلَّم عدم الزيادة عليها .
ففي رواية أبي هشام الخادم المرويّة في العلل والخصال ، قلت لأبي الحسن الماضي عليه السّلام : لم جعلت صلاة للفريضة والسنّة خمسين لا يزاد فيها ولا ينقص منها - إلخ .
وفي رواية الفضل بن شاذان في ذكر العلل عن الرّضا عليه السّلام قال : وإنّما جعلت السنّة أربع وثلاثين ركعة - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، قطعة من حديث 22 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 38 ..
وكذا ما ورد من صفات الشيعة أو علائم الايمان كونهم أصحاب الإحدى والخمسين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، قطعة من حديث 26 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 41 ..
قرينة على معروفيّة ذلك بحيث يعرفون بذلك وكل ذلك ينافي جواز إتيانها قائما فضلا عن كونه أفضل كما أفتى به الشهيدان في الذكرى والدروس والروض وتبعهما جملة من متأخّري المتأخرين .