شرح
ليس فيها اسم لركعتي العشاء .
وكذا في رواية محمّد بن الفضيل جعلهما تفسيرا للمحافظة على الصلوات ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 13 ، حديث 1 و 5 و 6 و 24 و 28 على الترتيب من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ..
فظاهر هذه الأخبار عدم كونها من النوافل وممّا سنّه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله .
اللَّهمّ إلَّا أن تحمل على عدم التأكَّد كما ذكرنا في نافلة العصر والمغرب لا عدم المجعوليّة .
مضافا إلى تأيّدها بإطلاق ما ورد من إنّ اللَّه جعل النوافل تتمّة للفرائض لما يدخلها من النقص .
ومن المعلوم شموله لصلاة العشاء لاحتياجها إلى التيمّم . وبالجملة لا شبهة في مشروعيّتها في الجملة .
وإنّما الكلام في كونها نافلة وعدمه فلو أخذ بظاهر تلك الأخبار لكان اللَّازم الحكم بعدم المشروعية وهو خلاف الإجماع فهذه الأخبار بالنسبة إلى هذا المعنى بظاهرها غير معمول بها ، مضافا إلى ذكر علَّة الحكم في رواية علل الفضل عن الرّضا عليه السّلام ، قال : وإنّما جعلت السنة أربعا وثلاثين ركعة لأنّ الفريضة سبع عشر فجعلت السنة مثلي الفريضة كمالا للفريضة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، قطعة من حديث 22 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 38 ..
نعم ، قوله عليه السّلام في رواية الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل إنّ