[ 1 ] ثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب .
شرح
أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع بعضهم يصلَّي أربعا وأربعين وبعضهم يصلَّي خمسين فأخبرني بالذي تعمل أنت كيف هو حتّى اعمل بمثله ، فقال : أصلَّي واحدة وخمسين ، ثمّ قال : أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل عشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام وثماني صلاة اللَّيل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشر ركعة فذلك إحدى وخمسون ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل : باب 13 ، حديث 7 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 33 ..
ويمكن حمل الأخبار المذكورة على التقيّة فإنّها وإن كانت غير موافقة لما نسب إلى أحمد وأحد وجهي الشافعي من كون النوافل أحد وأربعين ركعة أو الوجه الآخر للشافعي من كونها ثلاث وأربعين ركعة إلَّا أنّها توافق ما نسبه إلى أبي حنيفة كما تقدّم من كونها سبعة وعشرين أو تسعة وعشرين ركعة ، لكن مقتضى ما قرّروه في الأصول هو الحمل على ما ذكرنا من مراتب الفضيلة .
نعم ، ينبغي البحث عن أمور :
[ 1 ] الأول : في تعيين النوافل ، نافلة كل واحدة من الظهرين ثمان قبلهما والمغرب أربع ركعات والعشاء ركعتين على القول بكونها نافلة لا صلاة مستقلة كما يستفاد من بعض الأخبار بعدهما ونافلة الصبح ركعتان قبلهما ونافلة اللَّيل ثمان بعد انتصاف اللَّيل كما يأتي في الأوقات وثلاث ركعات الشفع والوتر