[ 1 ] بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا .
مسألة 3 - يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب ، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك .
شرح
( 1 )( 1 ) الإسراء / 78 .وجوب إتيان الظهر فورا وعدم تأخيرها ولو على القول بالمواسعة لإمكان دعوى الانصراف ، ممّا دلّ على المواسعة عن مثل هذه الفرض .
[ 1 ] وأمّا القول باحتسابها ظهرا وإن كان قد ورد فيه صحيحة زرارة كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، لكن الظاهر إعراض المشهور عنها فتحصّل أنّ المستفاد من أدلَّة اختصاص أوّل الوقت بمقدار الأولى وآخره بمقدار الثانية عدم دخول وقت الثانية وخروج وقت الأولى في هذا المقدار فيعمل في هذا المقدار حكم ما قبل الوقت ولا يترتّب ما ذكره الماتن ( ره ) وجماعة من جواز إتيان الثانية قبل خروج هذا المقدار من الوقت وإن كان يحكم بصحّة الأولى لو أتى بها قبل الوقت سهوا ، فالأحوط الصبر حتّى ينقضي بمقدار وقت إتيان الأولى اختيارا ، والوجه فيه أن الدليل الدالّ على صحّة صلاة من أتى بها قبل الوقت سهوا إذا صادف بعض أجزائها إنّما يتعبّد به هذا المقدار لا التعبّد في جعل الوقت الذي ليس لها بقوت وقتا لها .
ويؤيّده أنّهم حكموا ببطلان الثانية إذا وقعت في الوقت المختص بالأولى كما يأتي في المسألة اللَّاحقة ، واللَّه العالم .
( مسألة 3 ) قد تعرّض الماتن ( ره ) في هذه المسألة أمورا .
أحدها : وجوب تقديم الظهر والمغرب على العصر والعشاء .
ثانيهما : حكم ما إذا عكس عمدا وسهوا وتذكر بعد الصلاة أو في الأثناء .