[ 1 ] وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء .
شرح
فما حكم به الماتن ( ره ) من صحّة إتيان الشريكة في الفرض المذكور في أوّل الزوال في غاية الاشكال .
[ 1 ] ومنه يظهر الحكم فيما لو قدّم العصر على الظهر سهوا بتخيّل إتيان الظهر ، ثمّ تذكَّر أنّه لم يأت بها ولم يبق من الوقت إلَّا بمقدار أربع ركعات فمقتضى القاعدة وجوب إتيان الظهر بقصد القضاء ، بل هنا أوضح لعدم ورود خبر هنا يحتمل إلقاء الخصوصية أو تعميم الحكم .
ولعلَّه لذا وقع الخلاف هنا على أقوال واحتمالات خمسة دون الفرض الأوّل :
أحدها : بطلان العصر .
ثانيها : صحّتها ووجوب إتيان الظهر أداء .
ثالثها : صحّتها ووجوب إتيان الظهر قضاء .
رابعها : وجوب إتيانها بقصد ما في الذمّة .
خامسها : احتسابها ظهرا من باب التقارض ( 1 )( 1 ) يعني قد أقرض كلّ واحدة وقتها للأخرى .في وقتي الظهر والعصر .
وأوجه الاحتمالات هو الثاني لكون الترتيب شرطا ذكريا كما يأتي فتصحّ العصر وحيث إنّه قد خرج وقت الظهر بمقتضى مرسلة داود بن أبي يزيد وما دلّ على أنّك في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس ، فاللَّازم الحكم بوجوب إتيانها قضاء .
نعم ، يمكن أن يقال أن مقتضى قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ »