شرح
سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : ذكر عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام زوال الشّمس ، قال : فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام تأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار وإن زاد فهو أبين فيقام فما دام ترى الظلّ ينقص فلم تزل فإذا زاد الظلّ بعد النقصان فقد زالت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 119 ..
وظاهر هذا الخبر كون الموضوع أصل تبيّنهما ، ولعلَّه مؤيّد للاحتمال الثاني في الأوّل ، ونحوها ما رواه الصّدوق مرسلا ، قال : قال الصّادق عليه السّلام : تبيان زوال الشّمس أن تأخذ عودا طوله ذراع وأربع أصابع في الأرض ، فإذا نقص الظلّ حتّى يبلغ ثمانية ثمّ زاد فقد زالت الشّمس وتفتتح أبواب السّماء وتهبّ الرياح وتقضى الحوائج العظام ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ..
ومنها : ما فيه إجمال وإن كان يدلّ على جواز الاعتماد في الزوال على زيادة الظلّ ونقصانه ، مثل : ما رواه الصدوق والشيخ ( ره ) بإسنادهما ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : تزول الشّمس في النصف من حزيران على نصف قدم ، وفي النصف من تموز على قدم ونصف ، وفي النصف من آب على قدمين ونصف ، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الأوّل على خمسة أقدام ونصف ، وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف ، وفي النصف من كانون الأوّل على تسعة ونصف ، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من شباط على خمسة ونصف ، وفي النصف من آذر على ثلاثة ونصف ،