شرح
أقول : وأيّ بعد في ذلك مع أنّك قد عرفت وستعرف إن وقت فضيلة الظهر ، وكذا العصر ، بل المغرب على المشهور ، وقت لنوافلها أيضا .
نعم ، ما ذكره من كون الأحوط إبقائه على الاجمال جيّد ، وقد عرفت عدم ظهور وفاق بين قدماء الأصحاب ولا شهرة في هذا التعبير في خصوص هذا المقام فما في مصباح الفقيه أيضا من الاستناد إلى فهم الأصحاب بقوله ( ره ) : لكن الأصحاب أعرف بمعاني الأخبار وبالقرائن المحفوفة بها فلا يبعد الاعتماد على فهمهم في استكشاف ما أريد بها ( انتهى ) لا يخلو عن مناقشة .
نعم ، قد عبّر بهذا اللفظ الشيخ ( ره ) في المبسوط وتبعه في الوسيلة ونقله عن ابن أبي عقيل في بيان آخر وقت الصبح الذي حمله المتأخّرون على وقت الفضيلة ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى إمكان رفع الإيراد عن المصباح بأن من ذكر ، هم المراد من الأصحاب لا كلَّهم ، فتأمّل ..
اللَّهمّ إلَّا أن يقال بتأيّد الحكم بما عبّروه في وقت ركعتي الفجر كما تقدّم ، وبالجملة لم أجد وجها وجيها لهذا التحديد .
والظاهر أنّ وقت فضيلة الصبح أضيق من هذا ولا يبعد إيكاله إلى نظر العرف بحيث يقال تنوّر الصبح وأسفر وغلب الضوء على الظلمة بحيث ينكشف النّاس بعضهم لبعض وكلّ ذلك قبل طلوع الحمرة المشرقية كما لا يخفى على من جرّب .
تنبيه : اعلم أنّه في الفقه الرضوي ، قال : وقت الصبح طلوع الفجر المعترض إلى