شرح
فاللَّازم الحكم في المغرب أيضا هكذا بأن يحكموا بأنّ وقت فضيلة المغرب ممتد إلى ربع اللَّيل أو ثلثه الذي هو أكثر من ذهاب الشفق بمعنى الحمرة أو البياض ، إلَّا أن يقال بإعراض المشهور عن أخبار الربع أصلا لا اجزاء ولا فضيلة .
ولكنّه ممنوع جدّا لما عرفت في الجهة الثالثة من جهات وقت المغرب من فتوى غير واحد بأن كون ذهاب ربع اللَّيل وقتا للمختار فتوى غير واحد من القدماء كالمفيد والشيخ وابن البراج وابن حمزة .
فدعوى بقاء وقت فضيلة المغرب إلى ذهاب الربع أو الثلث خصوصا في السفر لا تخلو عن وجه والقول بالثلث وإن كان نادرا إلَّا أنّه يكفي في حمل ما دلّ عليه على الفضيلة كما لا يخفى .
وقد كان أوحشني التفرّد في ذلك حتّى راجعت بعد تنبّهي لهذه النكتة كشف الغطاء لكاشفه فوجدته موافقا لما تنبّهت بحمد اللَّه ، قال في كشفه : وللظهر ثلاث أوقات فضيلة :
أحدها : بلوغ الفيء الزائد أو الحادث حيث لم يبق ظلّ مع عدم التنفّل على الأقوى أو مطلقا قدمين ( 1 )( 1 ) مفعول لقوله ( ره ) : بلوغ الفيء .، عبارة ( 2 )( 2 ) كذا في الكشف ، والأولى : ( وهما عبارة إلخ ) .عن سبعي الشاخص .
ثانيها : إلى بلوغه أربعة أقدام .
ثالثها : إلى بلوغه مثل الشاخص - إلى أن قال - : وللمغرب ثلاثة :
أحدها - من غروب الحمرة المشرقية إلى غروب الحمرة المغربية .