تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
ومنها : ما دلّ على دخول وقتها إذا ذهب ثلثي قدم من الظهر . مثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت متى أصلَّيها إذا كنت في غير سفر ، قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 111 .. والظاهر أنّ التأخير بهذا المقدار لمكان نافلة العصر وإلَّا فالظاهر دخول وقت الفضيلة بمجرّد الفراغ من الظهر . وهذه الأخبار مشتركة في كونها أقلّ من المثل ، بل الظاهر الأولى كراهة تأخيرها إلى ستّة أقدام التي أقلّ من المثل بسبع . ومن المعلوم إن قوله عليه السّلام : ( صلّ العصر على ذراعين ) لا يريد به الشروع في إتيانها في هذا الوقت ، بل المراد الترغيب في إتيانها قبل الوصول إلى الذراعين بحيث لو أخّرها إلى الستّة كان مضيّعا . نعم ، قد ورد في عدّة منها أنّ من التضييع تأخيرها إلى اصفرار الشمس . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنّة ، قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتّى تصفرّ أو تغيب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 111 ..
مدارك العروة — صفحة 207 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي