[ 1 ] ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص .
شرح
عفو اللَّه والعفو لا يكون إلَّا من ذنب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 16 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 90 .إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتواترة وإنّما ذكرنا شطرا منها تيمّنا ، هذا على نحو الاجمال .
[ 1 ] وأمّا التفصيل فأمّا وقت فضيلة الظهر فالمعروف إنّه إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله ، وقد عرفت أن مقتضى الجمع بين الأخبار هو حمل غير ما دلّ على انتهائها إلى غروب الشّمس على الفضيلة حسب اختلاف المراتب ، وقد عرفت في بيان آخر وقت الظهر على أنّها على طوائف :
منها : ما حدّ فيه إلى ما هو المشهور كرواية أحمد بن محمد ( عمر خ ) ، وابن أبي نصر ومحمّد بن حكيم ويزيد بن خليفة ومعاوية بن وهب وزرارة ( 2 )( 2 ) أكثرها في الباب 8 من أبواب المواقيت كما تقدّمت ج 3 ، ص 102 ورواية معاوية في باب 10 ، حديث 5 ..
ومنها : ما حدّ فيه إلى أربعة أقدام كرواية إبراهيم الكرخي والفضل بن يونس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 32 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 109 ..
ومنها : ما حدّ فيه إلى قدمين كمكاتبة محمّد بن الفرج ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 31 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 109 ..
فما ذهب إليه المشهور هو آخر حدّ الفضيلة وأفضل منه أربعة أقدام وأفضل منه قدمان ، بل الظاهر إنّ أوّل الوقت أيضا مشمول لأدلَّة الفضيلة كما هو لسان جملة