تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
وأمورا موسّعة وإنّ الوقت وقتان والصلاة ممّا فيه السّعة فربّما عجّل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وربّما أخّر إلَّا صلاة الجمعة ، إنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق إنّما له وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 17 .. وعنه ، عن النّضر ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحبّ التكبير بها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 18 ، وفي سند الوسائل مناقشة .. وروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : وقت الجمعة زوال الشّمس ، ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشّمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 11 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 19 .. وروى في الوسائل عن المصباح للشيخ الطوسي ( ره ) ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشّمس إلى أن تمضي ساعة ( 4 )( 4 ) في الفقيه : فحافظ عليها بالفاء وهو الأنسب .يحافظ عليها فإن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : لا يسأل اللَّه عزّ وجلّ فيها خيرا إلَّا أعطاه اللَّه ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 19 و 12 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 20 و 19 .. ورواه في الفقيه مرسلا . وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة الجمعة
مدارك العروة — صفحة 189 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي