شرح
الركعتين وهو شاكّ في الزوال فإذا استيقن الزوال بدء بالمكتوبة في يوم الجمعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 16 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 20 إلى قوله : المكتوبة ..
أقول : قوله : وكان ابن بكير ، لعلَّه مصحف ابن أبي عمير ، وإلَّا فلم يكن في سندها ابن بكير ، أو كان الراوي عنه القاسم في أصل الرواية ابن بكير فصحف في السند .
ويؤيّد الأوّل أن ابن أبي عمير روى القطعة بعينها روى الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن حسين ، عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني أنّه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ، قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 18 ..
وكيف كان فظاهرها ولو قرينة قوله عليه السّلام : ( أما أنا . . إلخ ) وقوله : ( فإذا استيقن الزوال . . إلخ ) إرادة صلاة الظهر يوم الجمعة لا خصوص الجمعة وإلَّا فصلاة الجمعة أمر اجتماعي موكول إلى نظر إمام الجمعة ولم يكن ابن أبي عمير أو ابن بكير إمام جمعة .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 15 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 19 ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد تارة ، وعن ابن سماعة أخرى ،