شرح
عن الدائرة بمقدار الشراك مع كون نفس المحدود في السّماء ، ولكن الحدّ في الأرض .
نعم ، الإنصاف إن ما ذكره سيّد المدارك من قوله ( ره ) فهذه الرواية مجملة المتن فلا يصلح معارضتها لظاهر القرآن والأخبار المعتبرة ( انتهى ) ، جيّد .
هذا مع أنّا لم نجد من القدماء من استدلّ بها على المسألة إلَّا الشيخ ( ره ) في الخلاف ، ولكنّه عنون وجوب إتيان الجمعة لدى الزوال وجواز الخطبة قبله في مسألة واحدة .
ثمّ استدلّ على المسألتين بالإجماع والأخبار التي منها - أعني هذه الصحيحة صحيحة ابن سنان - وباقي الأخبار التي استدلّ بها كلَّها راجعة إلى وجوب إتيان الصلاة لدى الزوال ، ولعلّ إليه نظره في ذكر الصحيحة .
ولذا لم يستدلّ المحقّق للمسألة بهذه الرواية وأوّل من نسب الاستدلال بها إلى الشيخ ( ره ) العلَّامة في المنتهى وتبعه من تأخّر عنه .
وقد يستدلّ أيضا بالأخبار الدالَّة على أنّ أوّل وقت الجمعة زوال الشّمس ، ولازم ذلك جواز الخطبة قبله ، وهي على طوائف :
منها : ما ورد في دخول وقت الصلاة عند الزوال مطلقا ، من غير تخصيص بالجمعة فتشملها ، وقد مرّ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 91 ..
ومنها : ما ورد في دخول وقت الظهر عنده مطلقا أيضا ، وقد مرّ أيضا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 91 ..
ومنها : ما ورد في دخوله في خصوص يوم الجمعة . روى الكليني ( ره ) ، عن