تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
عن الدائرة بمقدار الشراك مع كون نفس المحدود في السّماء ، ولكن الحدّ في الأرض . نعم ، الإنصاف إن ما ذكره سيّد المدارك من قوله ( ره ) فهذه الرواية مجملة المتن فلا يصلح معارضتها لظاهر القرآن والأخبار المعتبرة ( انتهى ) ، جيّد . هذا مع أنّا لم نجد من القدماء من استدلّ بها على المسألة إلَّا الشيخ ( ره ) في الخلاف ، ولكنّه عنون وجوب إتيان الجمعة لدى الزوال وجواز الخطبة قبله في مسألة واحدة . ثمّ استدلّ على المسألتين بالإجماع والأخبار التي منها - أعني هذه الصحيحة صحيحة ابن سنان - وباقي الأخبار التي استدلّ بها كلَّها راجعة إلى وجوب إتيان الصلاة لدى الزوال ، ولعلّ إليه نظره في ذكر الصحيحة . ولذا لم يستدلّ المحقّق للمسألة بهذه الرواية وأوّل من نسب الاستدلال بها إلى الشيخ ( ره ) العلَّامة في المنتهى وتبعه من تأخّر عنه . وقد يستدلّ أيضا بالأخبار الدالَّة على أنّ أوّل وقت الجمعة زوال الشّمس ، ولازم ذلك جواز الخطبة قبله ، وهي على طوائف : منها : ما ورد في دخول وقت الصلاة عند الزوال مطلقا ، من غير تخصيص بالجمعة فتشملها ، وقد مرّ ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 91 .. ومنها : ما ورد في دخول وقت الظهر عنده مطلقا أيضا ، وقد مرّ أيضا ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 91 .. ومنها : ما ورد في دخوله في خصوص يوم الجمعة . روى الكليني ( ره ) ، عن