شرح
عذر أو علَّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 151 ..
فإنّ قوله عليه السّلام : ( وقت صلاة الفجر . . إلخ ) بيان لأوّل وقتي الفجر فالوقت الثاني ما بعده كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام بعد ذلك : ( ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا . . إلخ ) فإن فيه قرينتين على الاستحباب .
أحدهما : قوله : لا ينبغي الظاهر فيه .
ثانيهما : قوله : ( لكنّه وقت من شغل . . إلخ ) فإنّه يشمل مطلق الشغل ولو لم يصل إلى العذر الشرعي فيكون المراد من قوله عليه السّلام عملا ترك الإتيان بها مع عدم اشتغاله بشيء من الأمور الدنيوية أو الأخروية .
وكيف كان يدلّ على انتهائها إلى الطلوع مضافا إلى ما ذكر قوله تعالى في سورة طه : « وسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وقَبْلَ الْغُرُوبِ » ( 2 )( 2 ) سورة ق / 39 .بناء على تفسير التسبيح بالصلاة كما في جملة من الأخبار ، وأمّا الأخبار :
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 152 ..
وفي حديث أسئلة اليهودي عن أوقات الصلوات ، قال صلَّى اللَّه عليه وآله :
« وأمّا صلاة الفجر فإن الشّمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان فأمرني ربّي أن