[ 1 ] وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح .
شرح
روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن مسكان رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : من نام قبل أن يصلَّي العتمة فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف اللَّيل فليقض صلاته فليستغفر اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 134 ..
فإن الظاهر ولو بقرينة الأولى وجوب إتيانها حين استيقظ لا القضاء أي وقت كان .
وكيف كان لما نقله في المبسوط عن بعض الأصحاب مطلقا وأفتى به المحقّق في المعتبر للمضطر من غير ترديد ، وتبعه جماعة من المتأخّرين ، فلا يترك الاحتياط بإتيانها من غير تعرّض للأداء والقضاء مع تقديم العشاء لو لم يبق إلى الطلوع إلَّا بمقدار أدائها كما تقدّم ، واللَّه العالم .
[ 1 ] ( وأمّا وقت صلاة الفجر ) فقد ذكره اللَّه تعالى في القرآن ، قال اللَّه تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » ( 2 )( 2 ) الإسراء / 78 .وقد عرفت في صحيحة زرارة تفسيرها بصلاة الصبح ، وقال تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ » ( 3 )( 3 ) هود / 114 .وقد اتّفقوا أنّ المراد من أحد طرفيه صلاة الصلاة وقال اللَّه عزّ وجلّ : « فَسُبْحانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وحِينَ تُصْبِحُونَ » ( 4 )( 4 ) الرّوم / 17 .وقد فسّر التسبيح هنا