تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
ورد في كلّ واحد منها رواية دالَّة على وجوب أدائها قبل طلوع الفجر إلَّا الأخير حيث عبّر فيه بالقضاء . ففي رواية أبي بصير المتقدّمة في بيان آخر وقت العصر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثمّ يفيق قبل غروب الشّمس ، فقال : يصلَّي الظهر والعصر من اللَّيل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة اللَّيل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 21 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 ، ص 355 .. فلو لا ( 2 )( 2 ) جواب لقولنا : وأمّا في حال الاضطرار إلخ .كان إعراض الأصحاب عنها وعدم القول بها حتّى في مواردها لكان القول ببقائها إلى الطلوع اضطرارا قويّا . ويؤيّده التعبير بقوله : ( يصلَّيها ) في مرسلة ابن المغيرة الواردة في النوم عن العتمة حتّى ينتصف ، روى الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه ابن المغيرة ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلَّا بعد انتصاف اللَّيل ، قال : ( يصليها ويصبح صائما ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 8 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 157 .. لكن يعارضها التعبير بالقضاء في مرسلة الصدوق ، قال : روى فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف اللَّيل أنّه يقضي ويصبح صائما عقوبة وإنّما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف اللَّيل ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 156 .. وكذا في مرفوعة ابن مسكان ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 156 ..