تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
التقيّة . هذا مضافا إلى أنّ الشافعي وأحمد لم يكونا في زمن الصّادق أو الباقر عليهما السّلام اللَّذين قد صدرت روايات طلوع الفجر عنه عليه السّلام ومالك لم يكن بحيث يتّقي منه الصّادق عليه السّلام كما مرّ فلا وجه للحمل على التقيّة لفتوى من لم يتولَّد في زمن صدور الروايات إذ لم يكن قوله عليه السّلام موردا للتقيّة فالصغرى والكبرى كلتيهما ممنوعتان كما أشرنا إليه في وقت المغرب وحينئذ فيبقى وجه الجمع بين أخبار الثلث وبين ما دلّ على النصف وهي الطائفة الثالثة وهي كثيرة . مثل ما تقدّم في رواية عبيد : ( إنّ اللَّه افترض أربع صلوات - إلى أن قال - ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشّمس إلى انتصاف اللَّيل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 115 .. وفي رواية أخرى له : ( إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين إلى نصف اللَّيل ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 135 .. وفي رواية بكر بن محمّد : ( أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة من المغرب وآخر وقتها إلى غسق اللَّيل نصف اللَّيل ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 135 .. وفي رواية محمّد الحلبي المرويّة في مستطرفات السرائر من كتاب ابن أبي نصر في تفسير قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ . . » الآية ، قال : ( وغسق اللَّيل انتصافه ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 10 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 116 ..