تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
وبإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن ( بن خ ) أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد اللَّه بن الصّلت ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا غابت الشّمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف اللَّيل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف اللَّيل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 134 .. ولا يضرّها الإرسال بعد عمل من عرفت . فتحصّل أنّ الأقوى أنّ الوقت المختص هو مقدار أدائه من أوّله حسب اختلاف المكلَّفين من القيام والقعود والخوف وغيره . ( الجهة الثالثة ) : في آخر وقته ، وقد عرفت من الشيخين وابن البرّاج والوسيلة امتداده في المختار إلى غياب الشفق ولغيره إلى ربع اللَّيل ، وعن بعضهم أقوال أخر ، والمشهور إلى انتصاف اللَّيل ، وقد عرفت أنّ الأخبار على طوائف : إلى ربع اللَّيل مطلقا ، أو في السفر ، أو إلى ذهاب الشفق مطلقا ، أو في السفر ، أو لعلَّة ، أو إلى ثلث اللَّيل . بقيت طائفة وهي إلى نصف اللَّيل . منها : مرسلة الكليني المتقدّمة من قوله : روى إلى نصف اللَّيل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 13 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 136 ..
مدارك العروة — صفحة 140 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي