تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
فقال : لعلَّة لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 13 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 143 .، فتأمّل . ويناسب كلّ واحد من هذين القسمين ما ورد في غير واحد من الأخبار من أن لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ لها وقتا واحدا فإن الوقت الواحد يمكن أن يكون إلى الربع أو ذهاب الشفق مطلقا أو لعذر وإن كان التأمّل يناسب الثاني خصوصا بملاحظة قوله عليه السّلام في بعضها كما في رواية زيد الشحّام المتقدّمة : ( فإن وقتها وجوبها ) وفي بعضها : ( فإن وقتها ضيّق ) فإن التأخير إلى مقدار الربع ليس بضيّق ، فتأمّل . ومنها : ما دلّ على دخول وقت العشاء بمجرّد غروب الشّمس ، ولو قبل ذهاب الشفق . مثل قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : ( إذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب والعشاء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 ، قطعة من حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 91 .. وفي صحيحة عبيد بن زرارة قوله عليه السّلام : ( إذا غربت الشّمس دخل وقت الصلاتين إلَّا أن هذه قبل هذه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 11 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 135 .. وفي رواية إسماعيل بن مهران قوله عليه السّلام : ( وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلَّا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 14 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 136 ..