[ 1 ] الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه .
الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه .
شرح
فراجع .
[ 1 ] الرابع : الحرج في تحصيل الماء كما يشير إليه قوله تعالى في ذيل آية الوضوء والغسل : « يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 185 .حيث أنّه يستفاد منه تلويحا إن امتثال الأمر بالوضوء والغسل على الطريق المتعارف مستلزما للحرج والمشقّة وقوله عليه السّلام في رواية داود الرقي : ( لا آمره أن يغرّر نفسه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، قطعة من حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 964 ..
حيث يستفاد منه بناء على أن مطلق المشقة والحرج تغرير للنفس إنه إذا استلزم تحصيل الماء الغرر يسقط الأمر به وينتقل الوظيفة إلى التيمّم مضافا إلى عمومات نفي الحرج الشامل لمحلّ الكلام .
نعم ، يعتبر أن يكون بحيث لا يتحمّل عادة وإلَّا فمجرّد كونه شاقا لا يصحّ معه التيمّم ، والظاهر انّه مراد الماتن ( ره ) أيضا .
[ 2 ] الخامس : الخوف من العطش ، والظاهر عدم الإشكال في كونه مسوّغا له إذا كان خائفا على نفسه لعموم ما ورد في كون الخوف مسوّغا له وقوله عليه السّلام في رواية داود الرقي : ( فإنّي أخاف عليك التخلَّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع ) وفي رواية يعقوب بن سالم : ( لا آمر أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 964 ..