تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
[ 1 ] ما لم يضرّ بحاله وأمّا إذا كان مضرا بحاله فلا .
شرح
وصفوان كما هو دأب صاحب الدعائم حيث إنّه كثيرا ما يذكر في كتابه ما ورد في روايات عديدة بعد ملاحظة جمعها بعضها مع بعض وينسبه إليهم عليهم السّلام بلفظة : قالوا أو ذكروا أو رخّصوا أو أمروا عليهم السّلام ، وأمثال ذلك كما لا يخفى على من راجع الكتاب . وكيف كان فبعد كون المسألة مطابقة للقاعدة فلا حاجة إلى تدقيق من حيث متن الخبر أو سنده ولا يحتاج إلى دعوى الإجماع وإن حكى في المحكي عن غير واحد بل ظاهر المنتهى عدم الخلاف بين المسلمين ، قال : لو وجد الماء بثمن مثله في موضعه وهو يقدر عليها مع استغنائه عنه وجب شرائه ولا نعرف فيه خلافا ( انتهى ) . [ 1 ] هذا كلَّه إذا لم يكن مضرّا بحاله وأمّا إذا كان كذلك فهل يجب تحمّل الضرر تمسّكا بإطلاق رواية صفوان وفتوى الأصحاب أم لا نظرا إلى تقييد المطلق برواية حسين أبي طلحة المروية في تفسير العياشي حيث قال عليه السّلام : ( ذلك على قدر جدته ) ( 1 )( 1 ) تقدّمت آنفا .. وبما تقدّم من قوله عليه السّلام في رواية يعقوب بن سالم : ( لا آمره أن يغرّر بنفسه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 964 .. بناء على شموله لمطلق الغرر الشامل للضّرر المالي أيضا وجهان ، بل قولان : ظاهر المحكي عن السيد علم الهدى رحمه اللَّه الأول قال في المعتبر : إذا لم
مدارك العروة — صفحة 46 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي