تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
للقاعدة لا يحتاج إلى دليل آخر غير دليل كون تحصيل الطهارة من المقدّمات الوجودية للواجب المطلق . هذا مضافا إلى ورود الدليل الخاص أيضا . فروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم ، قال : لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا ( ذلك خ ) فاشتريت وتوضّأت وما يسرني ( يسوئني خ ل ) بذلك مال كثير . ورواه الصدوق ( ره ) مرسلا عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 2 من أبواب التيمّم ج 2 ، ص 998 .. ونقل في الوسائل من تفسير محمد بن مسعود العياشي ( ره ) ، عن الحسين ابن أبي طلحة ، قال : سألت عبداً صالحاً عليه السّلام عن قول اللَّه عز وجل : « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ما حدّ ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراءٍ وبغير شراء ، قلت : إن وجد قدر وضوئه بمئة ألف أو بألف وكم بلغ ، قال : ذلك على قدر جدته . وعن دعائم الإسلام قالوا عليهم السّلام في المسافر يجد الماء بثمن غال أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده إلَّا أن يكون في دفعه الثمن ما يخاف عليه نفسه التلف إن عدمه والعطب فلا يشتريه ويتيمّم بالصعيد ويصلَّي ( 2 )( 2 ) المستدرك : باب 24 ، حديث من أبواب التيمّم ج 1 ، ص طبعة قديمة .. والظاهر إنّ هذا الكلام مضمون روايات كرواية داود الرقي ويعقوب بن سالم
مدارك العروة — صفحة 45 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي